الفاضل الهندي

379

كشف اللثام ( ط . ج )

أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح ( 1 ) وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) للحكم بن عتيبة : وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 2 ) . ( وكذا لو كان الشلل خلقة ) فليس في قطعها إلاّ الثلث ، لعموم الخبرين والفتاوي . ( وكذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية ) أي ديته ، قطع به الأصحاب ولم أظفر بخبر عامّ ، نعم في الإصبع ما سمعت ، وظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصّة وإن احتمل العموم ، وعن سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلاّء قال : عليه ثلث الدية ( 3 ) وعن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ( 4 ) . ( وكلّ عضو شلّه الجاني وكان صحيحاً ففيه ثلثا ديته ) بالإجماع كما في الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وزيد في الخلاف الأخبار . ولم أظفر منها إلاّ بما مرّ من خبر الفضيل . وفي كتاب ظريف : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار ( 7 ) وفيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ( 8 ) . ( وفي الظفر إذا ) قلعت و ( لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة ) وفاقاً للمشهور لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع : في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 217 ب 1 ح 13 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 261 المسألة 72 . ( 6 ) الغنية : ص 419 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ح 1148 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 272 ب 1 من أبواب ديات المنافع ح 1 .